ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥ - الحديث ٣٢
كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً.
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ
قوله: أن يتم على طلاقها
و المشهور أنه يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، و لو كرر لزمه لكل وطئ كفارة، و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالعقد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق و الصيام و عدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام.
و قال في المسالك: يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار، مع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب، لأنه عليه السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات و عدول عن الجواب، كما لا يخفى [١].
الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول.
[١]المسالك ٢/ ٨٠.